نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 391
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
< فهرس الموضوعات > الزواج بأخت الموطوءة بالملك < / فهرس الموضوعات > وفي المسألة أقوال أخر ، أقواها دليلا ما تضمنته حسنة الحلبي - بابن هاشم - في أختين وطأ المالك إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : ( إذا وطأ الأخرى فقد حرمت الأولى حتى تموت الأخرى . قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ، فلا ، ولا كرامة ) [1] . ونحوها رواية الكناني [2] إلا أن فيها سقطا لا يخل بالمقصود ، فإن الظاهر اتحاد متنها مع متن رواية الحلبي ، وظاهرهما وإن عم صورة الجهل ، إلا أن في بعض الأخبار تخصيص ذلك بصورة العلم [3] . < فهرس الموضوعات > عقد الرجل على أمته < / فهرس الموضوعات > ( ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ) إجماعا [4] وللتفصيل في قوله : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [5] ومعنى عدم الجواز هنا اللغوية . < فهرس الموضوعات > نكاح الحرة من عبدها < / فهرس الموضوعات > ( ولا ) يجوز ( للحرة ) أي يحرم عليها ( أن تنكح عبدها ) إجماعا أيضا [6] وقد حد أمير المؤمنين عليه السلام امرأة أمكنت نفسها من عبدها [7] .
[1] الوسائل 14 : 373 الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 9 . [2] الوسائل 14 : 373 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 9 . [3] الوسائل 14 : 372 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 . [4] صرح به في جامع المقاصد ( 13 : 50 ) ، وفي كشف اللثام ( 2 : 58 ) صرح بعدم الخلاف . [5] المؤمنون : 6 المعارج : 30 . [6] لم نظفر على من صرح بالاجماع في المسألة ، نعم ، أرسلوها إرسال المسلمات ، انظر في القواعد 2 : 27 ، وجامع المقاصد 13 : 51 ، وكشف اللثام 2 : 58 . [7] الوسائل 14 : 559 ، إلباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .
391
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 391