responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


< فهرس الموضوعات > الزواج بأخت الموطوءة بالملك < / فهرس الموضوعات > وفي المسألة أقوال أخر ، أقواها دليلا ما تضمنته حسنة الحلبي - بابن هاشم - في أختين وطأ المالك إحداهما ثم وطأ الأخرى ، قال : ( إذا وطأ الأخرى فقد حرمت الأولى حتى تموت الأخرى . قلت : أرأيت إن باعها أتحل له الأولى ؟ قال : إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى ، فلا ، ولا كرامة ) [1] .
ونحوها رواية الكناني [2] إلا أن فيها سقطا لا يخل بالمقصود ، فإن الظاهر اتحاد متنها مع متن رواية الحلبي ، وظاهرهما وإن عم صورة الجهل ، إلا أن في بعض الأخبار تخصيص ذلك بصورة العلم [3] .
< فهرس الموضوعات > عقد الرجل على أمته < / فهرس الموضوعات > ( ولا يجوز للرجل أن يعقد على أمته ) إجماعا [4] وللتفصيل في قوله :
( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) [5] ومعنى عدم الجواز هنا اللغوية .
< فهرس الموضوعات > نكاح الحرة من عبدها < / فهرس الموضوعات > ( ولا ) يجوز ( للحرة ) أي يحرم عليها ( أن تنكح عبدها ) إجماعا أيضا [6] وقد حد أمير المؤمنين عليه السلام امرأة أمكنت نفسها من عبدها [7] .



[1] الوسائل 14 : 373 الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل الحديث 9 .
[2] الوسائل 14 : 373 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 9 .
[3] الوسائل 14 : 372 ، الباب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 5 .
[4] صرح به في جامع المقاصد ( 13 : 50 ) ، وفي كشف اللثام ( 2 : 58 ) صرح بعدم الخلاف .
[5] المؤمنون : 6 المعارج : 30 .
[6] لم نظفر على من صرح بالاجماع في المسألة ، نعم ، أرسلوها إرسال المسلمات ، انظر في القواعد 2 : 27 ، وجامع المقاصد 13 : 51 ، وكشف اللثام 2 : 58 .
[7] الوسائل 14 : 559 ، إلباب 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .

391

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست