responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333


النسبية من الرضاع ، بل المراد به هو الأعم منه ومن الحاصل بين المحرم وزوج المحرم عليه أو ما ألحق بزوجه - كالمزني بها [1] والموطوءة بالشبهة ، أو الغلام الموطوء ، ونحو ذلك - لأن التحريم في العنوانات السبع كما أنها متوجهة بجهة النسب ، كذلك في هذه العنوانات ، مثلا قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) [2] دال على تعلق التحريم بأم الزوجة من حيث أمومتها للزوجة ، فإذا حصل نظير هذه الجهة من الرضاع حرمت .
والحاصل : أنه لا فرق بين تحريم الأم وتحريم أم الزوجة في تعلق التحريم في كل منهما بعنوان النسبي ، فيحرم نظيره من الرضاع ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك إن شاء الله تعالى .



[1] لا يخفى أن المناسب لسياق الكلام : التمثيل بالفاعل والعبارة لا تخلو من اغلاق .
[2] النساء : 23 .

333

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست