نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 274
< فهرس الموضوعات > حكم تفويض المهر < / فهرس الموضوعات > ( و ) القسم الثاني من التفويض : تفويض المهر . وهو ما ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ) الزوج ( ما يحكم به الحاكم منهما ) - قليلا كان أو كثيرا - ( إلا ) أن تكون المحاكمة هي ( المرأة ) فإنها ( لا تتجاوز السنة ) بالاتفاق ، كما ادعاه في المسالك [1] ، لبعض الروايات [2] . < فهرس الموضوعات > طلاق الأمة المفوضة < / فهرس الموضوعات > ( فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ) أي : بالفرض ، ( و ) إذا فرض ( ثبت لها نصفه ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ) المصنف ، وحكي عن جماعة [3] : للمصحح [4] ( ولا شئ على رأي ) محكي عن الإسكافي [5] والشيخ في الخلاف [6] وابن إدريس [7] ، للأصل وطرح الرواية . ( وللمرأة طلب الفرض ، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض ) ، لما سبق من أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول .
[1] المسالك 1 : 434 ، وفيه عند جميع الأصحاب . [2] الوسائل 15 : 32 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث الأول . [3] منهم الشيخ في النهاية : 472 ، والقاضي في المهذب 2 : 206 ، وابن حمزة في الوسيلة : 296 ، وغيرهم ، راجع المسالك 1 : 435 . [4] الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 2 . [5] حكاه عنه صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 . [6] حكاه الحلي في السرائر 2 : 587 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 ، وغيرهما ، ولكن لم نقف عليه في الخلاف . [7] السرائر 2 : 587 .
274
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 274