responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


< فهرس الموضوعات > حكم تفويض المهر < / فهرس الموضوعات > ( و ) القسم الثاني من التفويض : تفويض المهر .
وهو ما ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ، ويلزم ) الزوج ( ما يحكم به الحاكم منهما ) - قليلا كان أو كثيرا - ( إلا ) أن تكون المحاكمة هي ( المرأة ) فإنها ( لا تتجاوز السنة ) بالاتفاق ، كما ادعاه في المسالك [1] ، لبعض الروايات [2] .
< فهرس الموضوعات > طلاق الأمة المفوضة < / فهرس الموضوعات > ( فإن طلقها قبل الدخول ألزم من إليه الحكم به ) أي : بالفرض ، ( و ) إذا فرض ( ثبت لها نصفه ، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة على رأي ) المصنف ، وحكي عن جماعة [3] : للمصحح [4] ( ولا شئ على رأي ) محكي عن الإسكافي [5] والشيخ في الخلاف [6] وابن إدريس [7] ، للأصل وطرح الرواية .
( وللمرأة طلب الفرض ، ولها حبس نفسها بعد الدخول للفرض لا لتسليم المفروض ) ، لما سبق من أنه ليس لها الامتناع بعد الدخول .



[1] المسالك 1 : 434 ، وفيه عند جميع الأصحاب .
[2] الوسائل 15 : 32 ، الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[3] منهم الشيخ في النهاية : 472 ، والقاضي في المهذب 2 : 206 ، وابن حمزة في الوسيلة : 296 ، وغيرهم ، راجع المسالك 1 : 435 .
[4] الوسائل 15 : 32 ، الباب 21 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[5] حكاه عنه صاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 .
[6] حكاه الحلي في السرائر 2 : 587 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 381 ، وغيرهما ، ولكن لم نقف عليه في الخلاف .
[7] السرائر 2 : 587 .

274

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست