نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25
كتاب النكاح وقد اختلف في أنه حقيقة في الوطء ، أو العقد ، أو فيهما ، أو مجاز فيهما على أقوال . والظاهر : أن المراد من العقد - هنا - هو الحاصل من العقد لا نفس الايجاب والقبول ، وهو الذي يعبر [ عنه - في الفارسية - ] [1] : ب " زن گرفتن " وب " شوهر گرفتن " يشهد بذلك ما ذكر أهل اللغة له من الاستعمالات [2] . والكلام فيه في مقاصد خمسة :
[1] ما بين المعقوفتين من " ع " و " ص " ، ومحله منخرم في " ق " . [2] انظر الصحاح 1 : 413 - مادة : " نكح " .
25
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 25