نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85
قبلت ، أو رضيت ، صح . لكن المسألة حينئذ [1] تخرج عن تقديم القبول على الايجاب ، ولا يضر ، فإن المقصود أنه يصح سبق الرجل بإنشاء النكاح ، وإلا فإذا كان المقصود سبق الرجل بالانشاء على وجه كونه قبولا بأن يقول : ( تزوجتك ) قاصدا به [2] قبول التزويج ، فلا يعقل الحكم بصحته ، إذ لم يسبق تزويج من المرأة حتى يقبله الرجل . ولذا صرحوا بأن النزاع فيما إذا لم يكن القبول بلفظ ( قبلت ) ، ولا ريب في أنه إذا قصد بلفظ ( تزوجت ) قبول التزويج ، فكأنه قال : ( قبلت [3] التزويج ) فتعبيرهم عن المسألة بجواز تقديم القبول على الايجاب مسامحة ، أو اصطلاح منهم - حيث اصطلحوا على تسمية إنشاء الرجل قبولا من جهة أن المرأة تسلط الرجل على بضعها ، ويكون الصداق كالعوض له - [ وإلا فالقبول ] [4] من حيث هو قبول الايجاب لا يعقل تقدمه عليه . واشترط أيضا عدم الفصل بين الايجاب والقبول ، فضلا عن اعتبار بقاء المجلس . وعن شرحه [5] للفاضل الهندي : أنه لعل السر فيه أنه لا بد من بقاء المتعاقدين على الرضى ، وعدم ( الاعراض ) [6] عن إنشائه إلى
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : حينئذ . [2] في ( ع ) و ( ص ) : منه . [3] العبارة من قوله : ( ولا ريب في ) . . . إلى ( قبلت ) ، ساقطة من ( ع ) و ( ص ) . [4] من ( ع ) و ( ص ) . [5] الظاهر أن المراد كشف اللثام ، انظر كشف اللثام 2 : 12 - 13 . [6] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحلها منخرم في ( ق ) .
85
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 85