نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84
بالمهر المزبور ، وإما أن ينشئ ابتداء تمليك المهر بإزاء البضع فتقبل الزوجة . ولما لم يجز العقد بالطريق الثاني اتفاقا تعين الأول ، فإنشاؤه للتزوج [1] بها بأن يقول ابتداء : ( تزوجتك ) [2] مريدا به إنشاء زوجيته لها لا قبول تزويجها أمر لا ينطبق على إنشاء المرأة . قلت : ليس المهر عوضا حقيقيا في النكاح ، حتى يقابل إنشاء المرأة للتسليط على بضعها بإزاء المهر بإنشاء الرجل لقبول ذلك التسليط كالمشتري ، أو بإنشائه ابتداء لتمليك المهر بإزاء البضع ، كما في الصلح حيث يصح فيه الايجاب عن [3] كل من المتصالحين ، بل كل منهما صالح لانشاء زوجيته لصاحبه ابتداء ، فيتعقبه صاحبه بالقبول ، فهو كالصلح من جهة صلاحية كل واحد لانشاء نكاح صاحبه وزوجيته له ، لا من جهة معاوضة كل من البضع والصداق بالآخر . ومما يؤيد ما ذكرنا - من جواز إنشاء النكاح والزوجية من الرجل وقبوله من المرأة ، كما يجوز العكس - : رواية أبان بن تغلب ، وفيها : أنه ( إذا قالت المرأة : نعم ، بعد قول الرجل : أتزوجك متعة بكذا إلى كذا فقد رضيت فهي امرأته . . . الخبر ) [4] . علق عليه السلام حدوث الزوجية برضاها بما أنشأه الرجل ، وعلى هذا فإذا قال الرجل : تزوجتك ، فقالت المرأة :
[1] في ( ع ) و ( ص ) : المتزوج . [2] في ( ع ) و ( ص ) : زوجتك . [3] كذا في ( ق ) ، وفي ( ع ) و ( ص ) : من . [4] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول ، وفيه تقديم وتأخير .
84
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 84