responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 484


الثالث : الاخدام ( إما بنفسه ، أو بمن يستأجره ، أو يشريه لها أو ينفق على خادمها إن كانت من أهله ، ولا يلزمه أكثر من واحد وإن كانت من أهله ، وتخدم نفسها لو لم تكن من أهل الاخدام ، إلا في المرض فيخدمها ، ولو طلبت مستحقة الخدمة نفقة الخادم لتخدم نفسها لم تجب الإجابة ، وله إبدال خادمتها المألوفة لغير ريبة ، وإخراج سائر خدمها إلا الواحدة ، إذ ليس عليه سكناهن ، بل له منع أبويها من الدخول ومنعها من الخروج ) .
الرابع : الكسوة ( وهي في الصيف قميص وسراويل وخمار ومكعب ، ويزيد في الشتاء الجبة لليقظة واللحاف للنوم ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها ، ويزاد على ثياب البذلة ثياب التجمل - إن كانت من أهله - جاري عادة أمثالها ، ولا بد من ملحفة وحصير ومخدة ، وآلة الطبخ والشرب من كوز وجرة وقدر ومغرفة ) .
الخامس : آلة التنظيف ( كالمشط ، والدهن ، والمزيل للصنان ، ولا يجب الطيب ، ولا الكحل ، وله منعها عن مثل أكل الثوم وتناول السم والأطعمة الممرضة ، ولا يجب الدواء للمرض ، ولا أجرة الحجامة ، ولا أجرة الحمام إلا في شدة البرد ) .
السادس : السكنى في دار تليق بها ( إما بعارية أو إجارة أو ملك ، ولها المطالبة بالتفرد في مسكن عن مشارك غير الزوج .
ويدفع نفقة كل يوم في صبيحته ، ولو عاوضها بدراهم جاز ، فإن ماتت في أثناء النهار لم تسترد ، ولو نشزت استرد ، ولو دفع نفقة أيام فماتت استرد

484

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست