responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483


الفصل الأول : في نفقة الزوجة وفيه بحثان :
الأول : الواجب .
وهو ستة :
الأول : الطعام ( فقيل مد ، والحق : قدر الكفاية من غالب قوت البلد ، فإن لم يكن فما يليق بالزوج ، ويملكها الحب ومؤونة الطحن والخبز وإصلاح اللحم ، وله دفع الخبز ، ولا يكلفها الأكل معه ، ولو دخل واستمرت تأكل معه على العادة لم يكن لها المطالبة بنفقة مدة المؤاكلة ) .
الثاني : الأدم ( ويرجع فيه إلى العادة من أمثالها من أهل البلد في الجنس والقدر ، ولو تبرمت [1] بجنس أبدله ، ولها أخذ الأدم وإن لم تأكل ) .



[1] التبرم : التضجر والملل ، راجع الصحاح 5 : 1869 ، مادة : ( برم ) .

483

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست