نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 479
نعم ، يمكن أن يتمسك لهم بما دل من الأخبار على حصر الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، كموثقة إسحاق بن عمار [1] ورواية عمرو بن جبير العزرمي [2] ورواية شهاب بن عبد ربه [3] ونحوها . ويمكن الجواب عنها بأن المراد بحق الزوجة في تلك الأخبار حقها المختص بها ، ولا ضير في حصره فيما ذكر فيها ، فإن القسم عند من يوجبه إنما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليس مختصا بالزوجة ، فتأمل . وبالجملة ، فالمسألة محل التأمل ، وإن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوة ، مع أنه أحوط .
[1] الوسائل 15 : 224 ، الباب الأول من أبواب النفقات ، الحديث 3 و 5 . [2] الوسائل 14 : 118 ، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 . [3] الوسائل 15 : 226 ، الباب 2 من أبواب النفقات ، الحديث الأول .
479
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 479