responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 479


نعم ، يمكن أن يتمسك لهم بما دل من الأخبار على حصر الحق الواجب للمرأة في أن يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع ، كموثقة إسحاق بن عمار [1] ورواية عمرو بن جبير العزرمي [2] ورواية شهاب بن عبد ربه [3] ونحوها .
ويمكن الجواب عنها بأن المراد بحق الزوجة في تلك الأخبار حقها المختص بها ، ولا ضير في حصره فيما ذكر فيها ، فإن القسم عند من يوجبه إنما هو من الحقوق المشتركة بين الزوجين وليس مختصا بالزوجة ، فتأمل .
وبالجملة ، فالمسألة محل التأمل ، وإن كان ما ذهب إليه المشهور لا يخلو عن قوة ، مع أنه أحوط .



[1] الوسائل 15 : 224 ، الباب الأول من أبواب النفقات ، الحديث 3 و 5 .
[2] الوسائل 14 : 118 ، الباب 84 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
[3] الوسائل 15 : 226 ، الباب 2 من أبواب النفقات ، الحديث الأول .

479

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست