responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470


مسألة [1] لا خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة [2] في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة ، ويدل عليه الأخبار المستفيضة أيضا [3] وإنما الاشكال والخلاف في أنه هل يجب بنفس العقد والتمكين ؟ فيجب للزوجة الواحدة ليلة من أربع ليال ، وللاثنين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل عن تمام الأربع له يضعه حيث يشاء ، فإذا كن أربعا فليس له شئ من الليالي ، وكلما فرغ من دورة واحدة من القسمة يجب عليه الشروع في دورة أخرى ؟
أم يتوقف وجوبه على الشروع في القسمة ؟ ويتفرع عليه - كما ذكره جماعة



[1] العنوان من ( ع ) و ( ص ) ، وقد وردت هذه المسألة في ( ق ) في أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 117 ) إلى آخر الصفحة اليمنى من الورقة ( 119 ) .
[2] كما في الحدائق 24 : 588 ، ورياض المسائل 2 : 149 . وقال في كشف اللثام ( 2 : 94 ) : أطبقت عليه المسلمون .
[3] الوسائل 15 : 80 ، وأبواب القسم والنشوز والشقاق .

470

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست