نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455
مالك بضع الجارية ، فله عوضه ولا يسقط حقه بتدليس غيره ( وتبعها به ) بعد عتقها ، إذ في جعلها في ذمتها قبله إضرار بالمولى ، وفي الحكم بعدم استحقاق الزوج شيئا إضرار بالزوج ، مع إمكان تداركه بما ذكر ، واتباعها بالمهر بعد العتق ليس منافيا لحق المولى . نعم ، لا يقدر المملوك أن يشغل ذمته ولو على هذا الوجه ، لأنه مملوك لا يقدر على شئ ، ولا ينافي ذلك تعلق شئ بذمته قهرا وإن كان سببه اختياريا ، كما لو أقرض بدون إذن مولاه ، فإنه إتلاف اختياري موجب لضمانه قهرا . ( وإن دلسها مولاها فلا مهر ) لأن المملوكة لا تستحق مهرا والمولى هو المدلس ، وثبوت الرجوع على المدلس ينافي الحكم بوجوب الدفع إلى المولى ثم الارتجاع منه ولا يستثنى هنا في مقابل الوطء شئ من مهر المثل أو أقل مما يتمول . ووجهه في المسالك بعموم الدليل الدال على الرجوع به على المدلس [1] . وينبغي أن يراد بالدليل عموم التعليل في بعض الأخبار المتقدمة في العيب ، ففي بعضها - في مقام بيان علة الرجوع إلى ولي المرأة المعيبة إذا دلسها - قال عليه السلام : ( إنما صار عليه المهر لأنه دلسها ) [2] ويستفاد هذا من غيره أيضا ، كما لا يخفى على من راجعها . ( وتعتق عليه ) أي على مولى الجارية المدلسة ( لو [3] تلفظ )
[1] المسالك 1 : 424 . [2] الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 . [3] في الإرشاد : إن .
455
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 455