responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 455


مالك بضع الجارية ، فله عوضه ولا يسقط حقه بتدليس غيره ( وتبعها به ) بعد عتقها ، إذ في جعلها في ذمتها قبله إضرار بالمولى ، وفي الحكم بعدم استحقاق الزوج شيئا إضرار بالزوج ، مع إمكان تداركه بما ذكر ، واتباعها بالمهر بعد العتق ليس منافيا لحق المولى .
نعم ، لا يقدر المملوك أن يشغل ذمته ولو على هذا الوجه ، لأنه مملوك لا يقدر على شئ ، ولا ينافي ذلك تعلق شئ بذمته قهرا وإن كان سببه اختياريا ، كما لو أقرض بدون إذن مولاه ، فإنه إتلاف اختياري موجب لضمانه قهرا .
( وإن دلسها مولاها فلا مهر ) لأن المملوكة لا تستحق مهرا والمولى هو المدلس ، وثبوت الرجوع على المدلس ينافي الحكم بوجوب الدفع إلى المولى ثم الارتجاع منه ولا يستثنى هنا في مقابل الوطء شئ من مهر المثل أو أقل مما يتمول .
ووجهه في المسالك بعموم الدليل الدال على الرجوع به على المدلس [1] .
وينبغي أن يراد بالدليل عموم التعليل في بعض الأخبار المتقدمة في العيب ، ففي بعضها - في مقام بيان علة الرجوع إلى ولي المرأة المعيبة إذا دلسها - قال عليه السلام : ( إنما صار عليه المهر لأنه دلسها ) [2] ويستفاد هذا من غيره أيضا ، كما لا يخفى على من راجعها .
( وتعتق عليه ) أي على مولى الجارية المدلسة ( لو [3] تلفظ )



[1] المسالك 1 : 424 .
[2] الوسائل 14 : 596 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 2 .
[3] في الإرشاد : إن .

455

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست