responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454


وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه . ثم رده المعلل [1] باختصاص العموم بغير المستحق ، أما المستحق فلا يجب عليه الوفاء ، إذ له إسقاطه ، لأنه من حقوقه .
وأخرى بأن نكاح الأمة بدون إذن المولى [2] باطل . ورده المعلل بأنه مختص بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها .
وكيف كان ، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى وعدمه .
أما مع إذن المولى ، فلعموم : ( أوفوا بالعقود ) [3] خرج منه الوفاء بالعقد قبل الامضاء وبقي الباقي ، ومنه هذا العقد بعد الامضاء .
وأما مع عدم الإذن ، فلما تقدم من عدم وقوع العقد باطلا ، بل موقوفا على إجازة المولى .
ومما ذكرنا من الدليل وعمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ ( وإن دخل ) بها ، فإن التصرف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط ، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام .
وإن فسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، بلا خلاف ظاهرا ، لأن سبب الفسخ حصل من قبلها ، كذا علل [4] .
وإن كان بعد الدخول ( فإن ) كانت المرأة قد ( دلست نفسها ) بإذن المولى لها في التزويج [5] فتزوجت مدلسة ( دفع المهر إلى المولى ) لأنه



[1] هو العلامة الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 137 .
[2] في ( ق ) : الموالي .
[3] المائدة : 1 .
[4] ذكره في الرياض 2 : 137 ، ولم يعين المعلل .
[5] في ( ق ) : بأن أذن المولى لها في التزويج .

454

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست