نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 454
وجوب الوفاء بمقتضى الشرط عدم بقاء التزويج بدونه . ثم رده المعلل [1] باختصاص العموم بغير المستحق ، أما المستحق فلا يجب عليه الوفاء ، إذ له إسقاطه ، لأنه من حقوقه . وأخرى بأن نكاح الأمة بدون إذن المولى [2] باطل . ورده المعلل بأنه مختص بما إذا لم يكن التزويج بإذن مولاها . وكيف كان ، فهذا القول ضعيف مع إذن المولى وعدمه . أما مع إذن المولى ، فلعموم : ( أوفوا بالعقود ) [3] خرج منه الوفاء بالعقد قبل الامضاء وبقي الباقي ، ومنه هذا العقد بعد الامضاء . وأما مع عدم الإذن ، فلما تقدم من عدم وقوع العقد باطلا ، بل موقوفا على إجازة المولى . ومما ذكرنا من الدليل وعمومه يظهر ثبوت خيار الفسخ ( وإن دخل ) بها ، فإن التصرف مع الجهل لا يزيل خيار الشرط ، فإن لم يفسخ الزوج فلا كلام . وإن فسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، بلا خلاف ظاهرا ، لأن سبب الفسخ حصل من قبلها ، كذا علل [4] . وإن كان بعد الدخول ( فإن ) كانت المرأة قد ( دلست نفسها ) بإذن المولى لها في التزويج [5] فتزوجت مدلسة ( دفع المهر إلى المولى ) لأنه
[1] هو العلامة الطباطبائي قدس سره في الرياض 2 : 137 . [2] في ( ق ) : الموالي . [3] المائدة : 1 . [4] ذكره في الرياض 2 : 137 ، ولم يعين المعلل . [5] في ( ق ) : بأن أذن المولى لها في التزويج .
454
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 454