نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدة وعدمه إذا كان بعد الدخول [1] . ( و ) على كل تقدير ( لا يعد الفسخ ) ، الحاصل ( باختلاف الدين طلاقا ) ، كما هو واضح . ( فإن كان قبل الدخول من المرأة ، فلا مهر ) تقدم ( و ) إن كان ( من الرجل ) فعليه من المهر - على ما حكي عن المشهور - ( نصفه ) وقد تقدم [2] أنه محل نظر وخلاف [3] . ( وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ) موجب الفسخ ، لاستقراره بالدخول ( ولو كان المهر ) المسمى ( فاسدا فمهر المثل مع الدخول ) . ( و ) إن كان أسلم ( قبله ) فعليه ( المتعة ) حملا له على طلاق المفوضة . وفيه نظر ، لعدم كونه [4] طلاقا ، ولا المرأة مفوضة . ( ولو ارتد ) من الزوجين ( أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ) لأن المرتد إن كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وإن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية إجماعا [5] ولا عدة قبل الدخول حتى ينتظر .
[1] المسالك 1 : 392 ، مع تفاوت في العبارة . [2] راجع الصفحة السابقة . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وخلاف . [4] في ( ق ) : لعدم كون الفسخ طلاقا . [5] كما في المسالك 1 : 392 .
401
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 401