responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


فينبغي هنا مراعاة انقضاء العدة وعدمه إذا كان بعد الدخول [1] .
( و ) على كل تقدير ( لا يعد الفسخ ) ، الحاصل ( باختلاف الدين طلاقا ) ، كما هو واضح .
( فإن كان قبل الدخول من المرأة ، فلا مهر ) تقدم ( و ) إن كان ( من الرجل ) فعليه من المهر - على ما حكي عن المشهور - ( نصفه ) وقد تقدم [2] أنه محل نظر وخلاف [3] .
( وإن كان بعد الدخول فالمسمى من أيهما كان ) موجب الفسخ ، لاستقراره بالدخول ( ولو كان المهر ) المسمى ( فاسدا فمهر المثل مع الدخول ) .
( و ) إن كان أسلم ( قبله ) فعليه ( المتعة ) حملا له على طلاق المفوضة .
وفيه نظر ، لعدم كونه [4] طلاقا ، ولا المرأة مفوضة .
( ولو ارتد ) من الزوجين ( أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ) لأن المرتد إن كان هو الزوج فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وإن كانت الزوجة فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابية والمجوسية إجماعا [5] ولا عدة قبل الدخول حتى ينتظر .



[1] المسالك 1 : 392 ، مع تفاوت في العبارة .
[2] راجع الصفحة السابقة .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : وخلاف .
[4] في ( ق ) : لعدم كون الفسخ طلاقا .
[5] كما في المسالك 1 : 392 .

401

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست