responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385


من النسب ) [1] لأن معناه أن العلاقة [2] الحاصلة بسبب الرضاع كالحاصلة بالنسب ، وكما أن العلاقة النسبية الثابتة بين الزوجة وأمها أوجبت حرمة الأم على الزوج ، فكذلك الرضاعية الحاصلة بين الزوجة وبين مرضعتها .
والحاصل ، أن العلاقة الحاصلة من الرضاع بمنزلة نظيرها الثابت بالنسب ، فرضعة الزوجة أم ، وبناتها أخوات ، وكذا مرضعة الزوج وأصولها ، فلا يقال إن حرمة هؤلاء النسوة بالمصاهرة لا توجب حرمتها في الرضاع ، لأن الرضاع إنما حرم منه [3] ما حرم من النسب لا من المصاهرة .
نعم : نظير المصاهرة في الرضاع أم المرتضع بالنسبة إلى الفحل ، حيث إنه إذا صار المرتضع ولدا له ، فأمه بمنزلة زوجته ، وجدته بمنزلة أم الزوجة ، فربما يتوهم تحريمها عليه من هذه الجهة ، وهو غلط ، فإن المصاهرة لا تحصل بالرضاع .
وقد يتوهم التحريم هنا من جهة عموم المنزلة ، بأن يقال : إن جدة الولد النسبي محرمة ، فكذلك جدة الولد الرضاعي .
وفيه : ما مر في باب الرضاع .
( وتحرم أخت الزوجة جمعا ) بالكتاب [4] والسنة [5] والاجماع [6] من غير فرق بين الدائمة والمنقطعة ، وكذا ملك اليمين .



[1] الوسائل 14 : 280 ، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث الأول .
[2] في غير ( ق ) : وإن معناه كما مر أن العلاقة .
[3] في ( ع ) و ( ص ) : إنما حرمه منه .
[4] النساء : 23 .
[5] الوسائل 14 : 366 ، الباب 24 وما بعده من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
[6] نقله العلامة في المختلف : 526 .

385

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست