responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وجماعة [1] ، ولا دليل عليه ، بناء على ملك الزوجة لكمال المهر بالعقد .
وفي رجوع الزوج الغارم إلى المرضعة إشكال ، ولا يبعد عدم الرجوع فيما إذا كان الارضاع واجبا عليها ، لفقد من يرضعها بما يسد رمقها ، لأنه حينئذ مأمور به ، فلا يتعقبه ضرر [2] .
والأقوى عدم الرجوع ، لعدم الدليل ، ونظائره كثيرة ، كما لو قتلت الزوجة ، أو ارتدت بعد الدخول ، أو أرضعت من ينفسخ نكاحهما بإرضاعه ، فإن المهر ثابت في جميع الصور على الزوج ، ولا يرجع بعد غرامته إلى أحد .
نعم مقتضى قاعدة نفي الضرر : رجوع الزوج بما يغرمه وإن لم نقل بضمان البضع ، فإن مقتضى ضمانه الرجوع إلى مهر المثل أو نحوه ، لا ما يغرمه .
وعدم الرجوع في الأمثلة المذكورة [ لأنه تصرف في البضع ، وهو والمهر عوض له ] [3] ولهذا يغرم الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بطلاق الزوج الأول للمرأة المهر للثاني .
ويؤيدها ما رواه في الفقيه بسند ضعيف عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن رجل قال لآخر :
اخطب لي فلانة ، فما فعلت شيئا مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت ، فذلك لي رضى وهو لازم لي ، ولا يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق ، وغير ذلك مما طالبوه وسألوه ، فلما رجع إليه أنكر



[1] صرح الشهيد الثاني في المسالك 1 : 378 بتبعية جماعة للشيخ ، لكن لم نقف إلا على العلامة في التذكرة 2 : 623 .
[2] في ( ش ) و ( ع ) و ( ص ) زيادة : الضمان .
[3] ما بين المعقوفتين مشطوب عليه في ( ق ) ، ولم يرد في النسخ المطبوعة ، ومقتضى السياق إثباته ، والظاهر زيادة ( وهو ) في وسط الفقرة .

361

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست