responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326


المرتضع ، ثم نسب التحريم إلى القيل ، تمسكا بعموم الأدلة من الكتاب والسنة ، وأجاب عنه بأن ما دل على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام .
أقول : ولا يخفى ضعف هذا القول ، أما أولا : فلما عرفت من أن الدال على اعتبار اتحاد الفحل - المخصص لعموم الكتاب والسنة - كان مختصا بالرضاع الموجب لأخوة المرتضعين ، بمعنى أنه لا يحدث علاقة الأخوة بين مرتضعين أجنبيين نسبا إلا إذا اتحد فحلهما ، ولم يكن فيه إطلاق ليشمل ما نحن فيه .
وأما ثانيا : فلأن صحيحة الحلبي المتقدمة [1] - التي هي عمدة أدلة اعتبار اتحاد الفحل - قد صرح فيها بتحريم أخت المرضعة من الرضاع على المرتضع ، وهي أحد الموارد التي حكم في القواعد وشرحه بعدم التحريم تفريعا على تعدد الفحل .
ومثلها موثقة عمار الساباطي المتقدمة أيضا [2] المعلل فيها تحريم أخت المرضعة من الرضاع بأن الأختين رضعتا من امرأة واحدة بلبن فحل واحد ، مع أنه لا ريب في مغايرة فحل المرتضع . لفحل أخت المرضعة ، فيفهم من التعليل : أنه إذا اتحد الفحل بين المرأتين ، وتحققت الأخوة بينهما ، كفى ذلك في حرمة كل منهما على فروع الآخر ولو من الرضاع .
[ إذا ظهر ذلك ، فاعلم أنه ] [3] إذا حصل الرضاع المعتبر صارت



[1] تقدمت في الصفحة : 322 .
[2] تقدمت في الصفحة : 323 .
[3] لم يرد في ( ق ) .

326

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست