responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 324


وفيه : أن صدق العنوانات الحاصلة بالنسب على ما يحصل من الرضاع غير متوقف على التوقيت من الشارع بالخصوص ، كيف ! ولو كان كذلك لا يثبت نشر الرضاع الحرمة في أكثر الموارد ، ولا يكتف الشارع في بيان تحريم نظائر النسب الحاصلة من الرضاع بقوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ، لأن إلقاء هذا الكلام على هذا الفرض يصير من قبيل الإحالة على المجهول مع أنه لا يرتاب المتتبع والمتأمل في أن كل من يسمع هذا الكلام من النبي أو الأئمة صلوات الله عليهم أو من عالم ، فلا يحتاج في تشخيص نظائر العنوانات النسبية من بين العلائق الحاصلة بالرضاع إلى بيان وتوقيف ، ويشهد بذلك ما مر في رواية محمد بن عبيدة الهمداني ، حيث قال للرضا عليه السلام : ( إن أصحابي كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فرجعوا إلى قولك ) [1] فليت شعري ! أي شئ فهموا من هذا الكلام حتى رجعوا إلى القول بعدم اعتبار اتحاد صاحب اللبن في الأخوة الرضاعية ؟ ومن هنا ترى الفقهاء الخاصة والعامة يتمسكون بهذا الحديث من غير تأمل في معناه من هذه الجهة .
ثم اعلم أن اتحاد الفحل إنما يعتبر في حصول الأخوة بين المرتضعين اللذين يكونان كلاهما ولدين رضاعيين للمرضعة .
وأما إذا كان أحدهما ولدا نسبيا لها فلا يعتبر في أخوة ولدها الرضاعي لولدها النسبي اتحاد فحلهما ، فلو أرضعت ولدا حرم عليه أولادها النسبية كلا ، وإن كانوا من غير صاحب لبن المرتضع ، لأن اعتبار اتحاد الفحل أمر مخالف لاطلاق الكتاب ، والأدلة المثبتة له مختصة بالولدين



[1] مر في الصفحة : 321 .

324

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست