responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323


فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا يحل . وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين ، فلا بأس ) [1] .
ومنها : موثقة عمار الساباطي - الراوي عنه ابن محبوب بواسطة هشام ابن سالم - ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟
قال : فقال : لا بأس بذلك ، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس ) [2] ولا يضر دلالتها على اعتبار اتحاد المرضعة الذي ليس معتبرا بالاجماع .
ومنها : صحيحة يزيد بن معاوية المتقدمة قريبا في الشرط الرابع من شروط الرضعات العددية [3] .
وقد يرد استدلال الطبرسي على مطلبه بقوله تعالى : ( وأخواتكم من الرضاعة ) بمنع كون المرتضعة من امرأة بلبن فحل أختا أميا رضاعيا للمرتضع من تلك المرأة بلبن فحل آخر ، لكون الأخت الرضاعية أمرا شرعيا ، وكون المذكورة مندرجة [ فيه ] [4] محل النزاع ، فلا بد من دليل يدل عليه .



[1] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 3 .
[2] الوسائل 14 : 294 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 2 .
[3] راجع الصفحة : 319 .
[4] لم يرد في ( ق ) .

323

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست