responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322


عليه السلام : ما يقول أصحابك في الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : ( اللبن للفحل ) حتى جاءتهم الرواية عنك أنك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك . قال : فقال : وذلك لأن أمير المؤمنين سألني عنها البارحة ، فقال لي : إشرح لي ( اللبن للفحل ) ، وأنا أكره الكلام . فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا ، أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى يحرم [1] على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن عليه السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات ، وإنما الرضاع من قبل الأمهات ، وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم ) [2] .
والأظهر ما عليه الأكثر ، بل حكى الاجماع عليه عن بعض أصحابنا [3] غير واحد ممن تأخر ، لضعف الرواية بعد تسليم ظهورها في المدعى والاغماض عن اختصاصها بأولاد المرضعة نسبا ، ولا خلاف في تحريمهم على المرتضع وإن تعدد الفحل - كما سيجئ - وتقيد إطلاقات الكتاب والسنة بالأخبار الدالة علن اعتبار اتحاد الفحل .
منها : صحيحة الحلبي ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحل له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة ؟



[1] في الوسائل : محرما .
[2] الوسائل 14 : 296 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 9 .
[3] هو العلامة قدس سره في التذكرة 2 : 621 ، وحكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 1 : 375 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 29 ، وصرح المحقق الثاني في جامع المقاصد ( 12 : 223 ) بعدم الخلاف بين الأصحاب .

322

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست