نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 296
والقصد - ولا يلزم من عدم اعتبار الأخيرين لصارف عدم اعتبار الأول [1] - فاسد ، لأن دلالة لفظ ( الارضاع ) على الجميع دلالة واحدة ، فلا يمكن التفكيك في مدلولها ، ولهذا لم نتمسك بالأخبار الدالة على الارضاع مع سلامتها عن بعض ما يرد على الآية . وأما التمسك بالأصل : فهو صحيح لولا الاطلاقات . وأما خروج الميتة عن قابلية الحكم عليها : فهو أمر مسلم ولا كلام فيه ، وإنما الكلام في نشر الحرمة بين الرضيع وأصوله وفروعه ، وبين غير هذه المرأة ، من الفحل وأولاده وأولاد المرأة [2] وغيرهم . وأما دعوى تبادر غير الارتضاع من الميتة في الاطلاقات : فهي على إطلاقها ممنوعة فإنا لا نجد في السبق إلى الذهن تفاوتا بين من ارتضع منه جميع الرضعات حال الحياة ، وبين من ارتضع منه حال الحياة خمس عشرة رضعة إلا جزءا واحدا فأكملها بعد الموت . نعم ، الانصاف : انصراف الاطلاقات إلى غير صورة ارتضاع جميع الرضعات حال الموت . فالأحسن في الاستدلال على اعتبار الحياة هو : أن بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن إطلاق مثل قوله تعالى : ( وأخواتكم من الرضاعة ) ، لانصراف المطلق إلى غيره كما عرفت ، فيدخل تحت قوله : ( وأحاط لكم ما وراء ذلكم ) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية ، ويجب إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بعدم القول
[1] قاله في الحدائق 23 : 363 . [2] في ( ش ) : وأولاد المرضعة .
296
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 296