responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296


والقصد - ولا يلزم من عدم اعتبار الأخيرين لصارف عدم اعتبار الأول [1] - فاسد ، لأن دلالة لفظ ( الارضاع ) على الجميع دلالة واحدة ، فلا يمكن التفكيك في مدلولها ، ولهذا لم نتمسك بالأخبار الدالة على الارضاع مع سلامتها عن بعض ما يرد على الآية .
وأما التمسك بالأصل : فهو صحيح لولا الاطلاقات .
وأما خروج الميتة عن قابلية الحكم عليها : فهو أمر مسلم ولا كلام فيه ، وإنما الكلام في نشر الحرمة بين الرضيع وأصوله وفروعه ، وبين غير هذه المرأة ، من الفحل وأولاده وأولاد المرأة [2] وغيرهم .
وأما دعوى تبادر غير الارتضاع من الميتة في الاطلاقات : فهي على إطلاقها ممنوعة فإنا لا نجد في السبق إلى الذهن تفاوتا بين من ارتضع منه جميع الرضعات حال الحياة ، وبين من ارتضع منه حال الحياة خمس عشرة رضعة إلا جزءا واحدا فأكملها بعد الموت .
نعم ، الانصاف : انصراف الاطلاقات إلى غير صورة ارتضاع جميع الرضعات حال الموت .
فالأحسن في الاستدلال على اعتبار الحياة هو : أن بعض فروض الارتضاع من الميتة خارج عن إطلاق مثل قوله تعالى : ( وأخواتكم من الرضاعة ) ، لانصراف المطلق إلى غيره كما عرفت ، فيدخل تحت قوله :
( وأحاط لكم ما وراء ذلكم ) فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية ، ويجب إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بعدم القول



[1] قاله في الحدائق 23 : 363 .
[2] في ( ش ) : وأولاد المرضعة .

296

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست