responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278


المروية في باب المتعة من التهذيب [1] ، ونحوها رواية [2] شهاب بن عبد ربه ] [3] .
ويرد عليه : المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء في النصف ، فلا وجه لرد مثل النصف [4] إليه .
وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل الدخول [5] ، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك .
ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا [6] ( و ) لا في تصرفها ، بل ( تتصرف فيه ) بالبيع ونحوه ( قبل القبض ) على المشهور ، خلافا للمحكي عن الشيخ [7] ، للنهي عن بيع ما لم يقبض [8] . وهو ضعيف ، لاختصاص النهي بالبيع ، أو المبيع بما اشترى قبل القبض ، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من



[1] التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1513 ، والوسائل 14 : 483 ، الباب 3 من أبواب المتعة ، الحديث الأول .
[2] التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1511 ، والوسائل 15 : 50 ، الباب 41 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
[3] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : نصف المثل .
[5] الوسائل 15 : 36 ، الباب 26 من أبواب المهور .
[6] ليس في ( ع ) و ( ص ) : إجماعا .
[7] الخلاف 4 : 370 ، كتاب الصداق ، المسألة 7 .
[8] التهذيب 7 : 231 ، الحديث 1006 ، والوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 .

278

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست