نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278
المروية في باب المتعة من التهذيب [1] ، ونحوها رواية [2] شهاب بن عبد ربه ] [3] . ويرد عليه : المراد نصف ما أبرأته منه إذ لولا تملكها له لبطل الابراء في النصف ، فلا وجه لرد مثل النصف [4] إليه . وما دل على استحباب تصدق الزوجة بالصداق على الزوج قبل الدخول [5] ، مع أنه لا صدقة إلا فيما يملك . ولا يعتبر في تملكها القبض إجماعا [6] ( و ) لا في تصرفها ، بل ( تتصرف فيه ) بالبيع ونحوه ( قبل القبض ) على المشهور ، خلافا للمحكي عن الشيخ [7] ، للنهي عن بيع ما لم يقبض [8] . وهو ضعيف ، لاختصاص النهي بالبيع ، أو المبيع بما اشترى قبل القبض ، وعدم مقاومته للقاعدة المستفادة من
[1] التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1513 ، والوسائل 14 : 483 ، الباب 3 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . [2] التهذيب 7 : 374 ، الحديث 1511 ، والوسائل 15 : 50 ، الباب 41 من أبواب المهور ، الحديث الأول . [3] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) . [4] في ( ع ) و ( ص ) : نصف المثل . [5] الوسائل 15 : 36 ، الباب 26 من أبواب المهور . [6] ليس في ( ع ) و ( ص ) : إجماعا . [7] الخلاف 4 : 370 ، كتاب الصداق ، المسألة 7 . [8] التهذيب 7 : 231 ، الحديث 1006 ، والوسائل 12 : 382 ، الباب 10 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 .
278
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 278