نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277
المطلب الثالث في الأحكام ( تملك [1] المرأة ) المعقودة ( الصداق ) المسمى ( في العقد ) بنفس العقد على الأشهر ، بل عن الحلي [2] نفي الخلاف فيه ، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول ، كما احتمله في كشف اللثام [3] . وكيف كان ، فيدل على مذهب المشهور : أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر ، كما في كل العقود . مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة : من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها [4] ، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [ كموثقة سماعة
[1] في ( ع ) و ( ص ) : هو تملك . [2] السرائر 2 : 585 . [3] كشف اللثام 2 : 86 . [4] الوسائل 15 : 543 الباب 34 من أبواب المهور ، الحديث الأول .
277
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 277