responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277


المطلب الثالث في الأحكام ( تملك [1] المرأة ) المعقودة ( الصداق ) المسمى ( في العقد ) بنفس العقد على الأشهر ، بل عن الحلي [2] نفي الخلاف فيه ، ولعله حمل مذهب الإسكافي على أن الملك المستقر للنصف موقوف على الدخول ، كما احتمله في كشف اللثام [3] .
وكيف كان ، فيدل على مذهب المشهور : أن مقتضى نفس العقد تملكها للصداق من غير توقف على شئ آخر ، كما في كل العقود .
مضافا إلى ما ورد في موثقة عبيد بن زرارة : من كون نماء الصداق قبل الطلاق لها [4] ، وما دل على جواز إبرائه من الصداق [ كموثقة سماعة



[1] في ( ع ) و ( ص ) : هو تملك .
[2] السرائر 2 : 585 .
[3] كشف اللثام 2 : 86 .
[4] الوسائل 15 : 543 الباب 34 من أبواب المهور ، الحديث الأول .

277

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست