نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157
الأم [1] ، لأنها أم المعقودة بالعقد الصحيح اللازم من طرف الزوج . ومن أن العقد إنما يتم بالطرفين ، فإذا لم تجز المرأة العقد فكأنه لم يقع . وهذا الوجه أقوى . لأن ما دل على تحريم أم المعقودة منصرف إلى عقد ثبت صحته بينهما في آن ما ، فيحمل قوله عليه السلام في الصحيحة : ( يجوز ذلك عليه إن هو رضي ) على أنه يصير صحيحا لازما من طرفه ولا يجوز له فسخه ، لا أنه يترتب عليه الأحكام المترتبة على تحقق عقد صحيح بينهما ، التي من جملتها تحريم أم المعقودة . وبعبارة أخرى : دلت الصحيحة على لزوم العقد من طرفه ، لا ثبوت الزوجية وهي العلاقة المتحققة بين الزوجين في حقه وجريان أحكام المصاهرة في حقه قبل فسخها من حيث إنه حينئذ مخاطب بوجوب الوفاء بالعقد ، كما يدل عليه قوله في الصحيحة : ( يجوز ذلك عليه ) . ومن جملة آثار هذا العقد التي يجب ترتيبها ، هو عدم التزويج بأختها وأمها والخامسة . و ليس جريان أحكام المصاهرة من جهة دخول المعقود عليها في أفراد الزوجة حتى يقال : إنها منصرفة إلى غيرها ، بل من جهة حكم ( أوفوا بالعقود ) [2] ، وخصوص الفقرة المذكورة في الصحيحة بوجوب ترتيب آثار الزوجية المتحققة المنجزة على هذه المعقود عليها وإن لم تكن زوجيتها متحققة منجزة ، ومثل هذا ليس موجودا بعد فسخ المرأة لارتفاع ( العقد ) [3] .
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : الأم . [2] المائدة : 1 . [3] ليس في ( ق ) : العقد .
157
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 157