< فهرس الموضوعات > لو طلق العمة أو الخالة وأراد التزويج بإحدى البنتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 25 ) : إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ( 1 ) ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > جواز العقد على البنتين بعد طلاق العمة والخالة خلعيا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 26 ) : إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ، لأن طلاق الخلع بائن . وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد ( 3 ) .