على فرجها من غير دخول وإن حبلت به [1] . وكذا
[1] التهذيب : ج 5 ص 280 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 162 .