( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا [1] ، مطلقا [2] .
[1] الوسائل : ج 14 باب 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 [2] النساء : 23 .