وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه ( 1 ) إلا كانت إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ ( 2 ) ولو كانت المتقدمة عدة وطئ الشبهة