( مسألة 12 ) : إذا اجتمعت عدة وطئ الشبهة مع التزويج أو لا معه ، وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان ، أو يجب التعدد ؟ قولان ، المشهور على الثاني . وهو الأحوط . وإن كان الأول لا يخلو عن قوة [1]
[1] الوسائل ج 15 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ح 12 .