بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها [1] ، وإن كان الأحوط خلافه ،
[1] الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 36 من أبواب مقدمات النكاح ح 5 .