responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > الشك في تحقق العلم أو الدخول < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل بها حكما أو موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا ؟ يبني على عدم الدخول [1] ، وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك في أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه يبني على عدم علمها ( 2 ) فلا يحكم بالحرمة الأبدية .
< فهرس الموضوعات > لو علم اجمالا بكون إحدى المرأتين معتدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 7 ) : إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها ، وجب عليه الترك



[1] الوسائل ج 14 باب 18 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 1

227

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست