responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219


العدة لوطئه زوجة الغير شبهة ، لكن لا من حيث كونها في العدة ، بل لكونها ذات بعل [1] وكذا في العدة لوطئه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فإن عدة وطئ الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل ، وبعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة - أعني عدة وطئ الشبهة - وإن كانت لنفسه [2]



[1] الطلاق : 1 .
[2] البقرة : 234 . ( 3 ) الوسائل ج 14 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

219

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست