( مسألة 4 ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة [1] ، وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان : المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها وربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها [2] عملا بإطلاق جملة من الأخبار والأقوى
[1] الوسائل ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 . [2] الوسائل ج 14 باب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 .