يستحب فيها ، وفي النصف من كل شهر ، وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال ، وبين الأذان والإقامة ، وفي ليلة الأضحى ، ويكره في السفينة ، ومستقبل القبلة ، ومستدبرها وعلى ظهر الطريق ، والجماع وهو عريان ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء والجماع وهو مختضب ، أو هي مختضبة ، وعلى الامتلاء ، والجماع قائما ، وتحت الشجرة المثمرة ، وعلى سقوف البنيان ، وفي وجه الشمس إلا مع الستر ، ويكره أن يجامع وعنده من ينظر إليه ولو الصبي الغير المميز ، وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع ، والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى ، وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله ، أو شئ من القرآن . ويستحب الجماع ليلة الاثنين ، والثلاثاء ، والخميس ، والجمعة ، ويوم الخميس عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويستحب عند ميل الزوجة إليه . ( مسألة 12 ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح . ( مسألة 13 ) : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بارضاء الطرفين . ( مسألة 14 ) : يستحب تعجيل تزويج البنت