فأعتق وصار حرا لم يجز ابقاء الجميع لأن الاستدامة كالابتداء فلا بد من اطلاق الواحدة أو الاثنتين ، والظاهر كونه مخيرا بينهما كما في اسلام الكافر عن أزيد من أربع [1] .
[1] الوسائل ج 14 باب 6 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح 1 ( 2 ) الوسائل ج 14 باب 25 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .