responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 165


لم تحرم عليه ولا تثبت الدية [1] كما مر ، ولكن الأحوط ( 2 ) الانفاق عليها ما دامت حية .
< فهرس الموضوعات > وجوب الدية على العاقلة إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو على عاقلتهما اشكال ، وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > ثبوت الأرش بأصالة عيب غير الافضاء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 7 ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب



[1] المائدة : 45 .

165

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست