ففي الحرة نصف دية الرجل وفي الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة ، وظاهر المشهور [1] ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها ، إلا أن مقتضى حسنة حمران وخبر
[1] الوسائل ج 19 باب 44 من أبواب موجبات الضمان ح 3 .