بل الأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول [1] وإن لم يفضها ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجية وإن كانت مفضاة ( 2 ) وعدم حرمتها عليه أيضا ( 3 ) خصوصا إذا كان جاهلا ( 4 ) بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا ( 5 ) أو مجنونا ( 6 ) ، أو كان بعد
[1] الوسائل ج 14 باب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .