نعم الأحوط [1] ارضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه وقد فوته عليها ، ثم اللازم عدم التأخير من وطئ إلى وطئ أزيد من الأربعة ، فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنما هو الوطئ المتقدم ( 2 ) لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة ( 3 )
[1] الوسائل ج 8 باب 122 من أبواب أحكام العشرة ح 24 .