فيجري - مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط - أصالة عدم حدوث الزوجية ( 1 ) ، وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع ، نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر حيوانا أو انسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص الانسان ( 2 ) . وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز ففي وجوب الاحتياط وجهان : من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن امكان دعوى الانصراف والأظهر الأول ( 3 ) .