لا بأس بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم [1] .( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام
[1] الوسائل : ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل ، ج 14 باب 115 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 .