( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبية [1] .
[1] الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 14 باب 129 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 .