responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 82


مع دعاء الضرورة [1] ، وليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة ( 2 ) ، فالأقوى عدم الجواز وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء ( 3 ) ، وإن استجوده الشهيد الثاني ، ومنها القواعد من النساء ( 4 ) اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى هو المعتاد له ( 5 )



[1] النور : 60 .

82

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : السيد محمد تقي الخوئي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست