أو نحو ذلك ، فكما لم يتمكن ( 1 ) . وكذا لو كانت عنده واحدة من هذه ( 2 ) ، أو كانت زوجته الحرة غائبة . ( مسألة 56 ) : إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة ، يجوز الاثنتين ( 3 ) . أما الأزيد فلا يجوز ، كما سيأتي ( 4 ) . ( مسألة 57 ) : إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد أزيد من مهر أمثالها بمقدار يعد ضررا عليه ، فكصورة عدم القدرة ، لقاعدة نفي الضرر ( 5 ) نظير سائر المقامات