ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية ( 1 ) ، كالتزويج للغير ، والرهن ( 2 ) ، والكتابة ، ونذر عدم المقاربة ، ونحوها . ولو وطئها من غير اخراج للأولى لم يكن زنا ( 3 ) ، فلا يحد ويلحق به الولد ( 4 ) . نعم يعزره ( 5 ) . ( مسألة 46 ) : إذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ( 6 ) . وحينئذ فإن