لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما ، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول ( 1 ) ، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول ( 2 ) ، والمسألة محل اشكال كنظائرها من العلم الاجمالي في الماليات . ( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين - بأن تزوجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا ( 3 ) . وربما يقال : بكونه مخيرا