وربما يقال : بعدم وجوب الطلاق عليه ، وعدم اجباره وأنه يعين بالقرعة . وقد يقال : إن الحاكم يفسخ نكاحهما ( 1 ) ثم مقتضى العلم الاجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الانفاق عليهما ما لم يطلق ( 2 ) ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما ( 3 ) ، وإن كان بعد الدخول فتمامه ( 4 ) .