أو قبله ( 1 ) . ولا يحرم بذلك وطئ الأولى وإن كان قد دخل بالثانية ( 2 ) . نعم لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطئ الأولى قبل خروج الثانية من العدة بل قيل : يحرم للنص الصحيح ( 3 ) . وهو الأحوط ( 4 ) . ( مسألة 43 ) : لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته ( 5 )