وقد يقال بصحته ( 1 ) وحرمة وطئ الأولى إلا بعد طلاق الثانية . ( مسألة 42 ) : لو تزوج بإحدى الأختين ، ثم تزوج بالأخرى بطل عقد الثانية ( 2 ) ، سواء كان بعد وطئ الأولى