المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت رجعية . فلو وطئها قبل ذلك فعل حراما . لكن لا تحرم عليه الزوجة بذلك ( 1 ) . ولا يحد حد الزنا بوطئ المملوكة ( 2 ) ، بل يعزر ( 3 ) ، فيكون حرمة وطئها كحرمة وطئ الحائض . ( مسألة 41 ) : لو وطئ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج ( 4 )