( مسألة 39 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح [1] دواما أو متعة [2] ، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين ( 3 )
[1] الوسائل : ج 14 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 4 . [2] النساء : الآية 23 .